الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

61

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ولكن يمكن حمل الرواية على تفسير الرضعات ؛ وأنّه لابدّ في كلّ واحدة من امتلاء بطن الصبيّ ، ولا سيّما مع قوله : « فإنّ ذلك ينبت اللحم » فإنّ من البعيد كفاية رضعة واحدة في إنبات اللحم . ويشهد له رواية أخرى عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم ، هو الذي يرضع حتّى يتضلّع ، ويتملى ، وينتهي نفسه » « 1 » . ومنها : ما في « المستدرك » عن « الجعفريات » بإسناده عن علي عليه السلام : أنّه كان يقول : « المصّة الواحدة تحرّم » « 2 » . ومنها : ما هي بهذا الإسناد أيضاً ، عن علي عليه السلام قال : « يحرّم قليل‌الرضاع وكثيره » « 3 » . ومنها : ما في « دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام أنّه قال : « يحرّم من الرضاع قليله وكثيره ، والمصّة الواحد تحرّم » « 4 » . وإسنادها غير نقي . ولكن هذه الروايات - على فرض دلالتها ، وصحّة إسنادها - معارضة بما هو أكثر منها سنداً ، وعملًا ، وفتوىً ، بل لعلّها متواترة . والروايات المعارضة على قسمين : قسم منها : يدلّ بالدلالة المطابقية على نفي مسمّى الرضاع . وقسم : يدلّ بالدلالة الالتزامية البيّنة الواضحة . أمّا القسم الأوّل ، فهي روايات كثيرة :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 383 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الجعفريات : 195 / 729 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 366 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 366 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 2 ، ذيل الحديث 3 . ( 4 ) . دعائم الإسلام 2 : 240 / 91 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 366 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 2 ، الحديث 4 .